حدد قانون الإيجار القديم شرطا رئيسيا لكي يستطيع ورثة المستأجر الإقامة بالشقة بعد وفاته، ويمتد لهم عقد الإيجار.
وفى هذا السياق قال محمد التهامى عبدالهادي المحامى والخبير القانونى ان الشرط المطلوب وفق القانون المصري، والذي نص على أن ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر على أن يتم تركه للزوجة أو الأولاد أو أي من والديه المقيمين معه، في حالة واحدة وهي الإقامة مع المستأجر قبل الوفاة.
وتابع: الأحكام القضائية والمبادئ التي أرستها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، نصت على وجوب أن تكون تلك الإقامة مستقرة ومعتادة، وأن تتجه نية المقيم مع المستأجر إلى أن يجعل هذا المسكن محله وموطنه، وألا يكون لديه مأوى دائم وثابت ومستقر سواه، أما الإقامة العارضة والعابرة، لا قيمة لها إطلاقًا ولا تُكسب المقيم مع المستأجر ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
وأوضح التهامى لما سبق أن ذلك يعني أن الأبناء الذين يترددون على منزل أحد والديهم للقيام برعايته الصحية والاطمئنان عليه عند مرضه لا يكون لهم الحق في الاستمرار في الإقامة بالشقة وامتداد عقد الإيجار لهم بعد وفاته.
أهم أحكام النقض فى إمتداد عقد الإيجار
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لما ذهب إليه أخذًا بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بإنتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع لإنتفاء إقامة الطاعن الأول بها مع والدته – المستأجرة الأصلية – حتى الوفاة مستدلًا علي ذلك بقيام الأخيرة بتأجيرها من الباطن مفروشا حال حياتها وحتى وفاتها دون أن يعرض لدفاع الطاعن الأول بأن إنقطاعه عن الإقامة بها وتأجيرها من الباطن مفروشا لم يكن تخليًا منه عنها وإنما كان بسبب مصاحبته لوالدته للعلاج بالخارج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق